الشيخ محمد آصف المحسني

321

الفقه والمسائل الطبية

عليها ( 1 ) 9 - معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام لم يكن يرد من الحمق ويرد من العسر ( 2 ) . إذا تقرر ذلك فهنا مباحث : الأول : للزوجة حق الفسخ إذا ظهر زوجها خصيا ، وفي الشرائع والجواهر ( 3 ) : وأما الخصاء بالكسر والمد فهو سل الأنثيين أي إخراجهما ، وفي معناه بل قيل منه الوجاء بالكسر ورضهما ، فالمشهور بين الأصحاب أنه عيب تتسلط به الامرأة الجاهلة على الفسخ . . . ولا اشكال في الوجاء مع فرض كونه فردا منه وإن كان مشكلا إلا أن يفهم التعليل من قوله عليه السلام كما دلس نفسه انه بمعناه ، ومنه يستفاد ثبوت الخيار حينئذ في فاقد الأنثيين خلقة ونحوه مما هو كالخصي والموجوء إن لم يكن داخلا فيها . وقيل : إن النصوص جميعا اشتملت على التدليس ولعل خيارها من جهته لا من حيث كونه عيبا الا ان يقال : يكفي في التدليس عدم اخباره بنفسه ، بل لو لم يكن الخصاء عيبا لم يتحقق الخيار بتدليسه أيضا ، فتأمل . قال الشيخ الأنصاري قدس سره في بعض رسائله في بعض مسائل النكاح المطبوعة مع مكاسبه ( ص 398 ) : الثاني في التدليس ، وهو اظهار صفة كمال في المرأة مع انتفائها عنها أو إخفاء صفة نقص ( 4 ) ، والفرق بينه وبين العيب أن منشأ الخيار في العيب مجرد ثبوته في الواقع ، وفي التدليس اشتراط الصفة بحيث لولا الاشتراط لم يثبت ، فلو تزوجها على أنها حرة

--> ( 1 ) ص 178 نفس المصدر . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 432 نسخة الكامبيوتر . ( 3 ) ص 332 وص 324 ج 30 . ( 4 ) ويكفي في الاخفاء السكوت عن بيان العيب كما يفهم من الأحاديث المتقدمة .